للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخيار. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ؟

[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] ٢ فلأولياء المقتول عمداً [ظ-٨١/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ؟.

قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه ٤ على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. ٥


١ سبق تحقيق مثل ذلك فارجع إليه فيما مضى برقم (٢٤٦٦) .
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ تقدم فيما مضى عند المسألة رقم (٢٤٦٦) .
٤ في العمرية بلفظ "فيها".
٥ قال ابن مفلح: وإن جنى العبد خطأ، فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها.
انظر: المغني٧/٧٨١، والمبدع ٨/٣٦٤، والإنصاف١٠/٧٨.
قال ابن قدامة: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
الإجماع ص١٢٠، والأوسط، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمغني ٧/٧٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>