للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمامة؟ ١

فأنف وقال: ما أدري ما هو.

[٣٤٦٥-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟


١ حديث سليمان بن أبي عبد الله في العمامة هو ما رواه الإمام أحمد عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: "أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعتمون، ولا يجعلونها تحت الحنك".
وأخرجه ابن أبي شيبه: ٨/٢٤١.
قال مهنا: قال إسحاق بن راهويه: قد افتتن الناس بهذا الحديث. وقال: قال أحمد: قد سمعته من وهب بن جرير، وهو معروف، ولكن الناس على غير هذا، أهل الشام خاصة لا يعتمون إلا من تحت الحنك.
انظر: شرح العمدة "الطهارة": ٢٦٩، ٢٧٠، ودفع الملامة: ١١٠، ١٣٣.
[٣٤٦٥-*] نقل ما يوافق هذه الرواية أبو داود: ٣٥١، وعبد الله: (٤٤٩) الطبعة القديمة.
ونقل ابن عبد الهادي في دفع الملامة: ١٠٩، ١١٠ روايتين بمعناها عن الحسن بن محمد بن الحارث، وعن الميموني، ونقلهما شيخ الإسلام في شرح العمدة "كتاب الطهارة: ٢٦٧، ٢٦٨، ولم ينسب رواية الحسن. ونقل أيضاُ عن عبد الله نحوها، ولم أجدها في مسائله

<<  <  ج: ص:  >  >>