٢ الفِداء بالكسر والمدّ: فكان الأسير، وفاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطي فداءه وأنقذه. النهاية لابن الأثير ٣/٤٢١ ٣ نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام احمد رحمه الله فقال: قيل لأبي عبد الله: هل يفادى رأس برؤوس؟ قال نعم، قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل ابن هانئ ٢/١٠٤ برقم ١٦١٧، وراجع المبدع ٣/٣٢٥، وكشاف القناع ٣/٥٣. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين". الحديث أخرجه الترمذي في السنن ٤/١٣٥، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، عن عمران، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة طويلة سبق وأن خرج الحديث في أول كتاب الجهاد مسألة رقم (٢٧٥٤) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.....والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء. واختار بعد أهل العلم القتل على الفداء. سنن الترمذي ٤/١٣٦.