وانظر قول الإمام إسحاق في: فتح الباري ١٢/٥٠، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٤، ومعالم السنن للخطابي ٤/١٨٠، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/٦٤٢، والمغني ٦/٢٩٤، والمحلى ٩/٣٠٤، والاستذكار ٤/٨٠. ٢ حديث معاذ رضي الله عنه رواه عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما. وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه، أن معاذاً حدثه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم". سنن أبي داود ٣/١١٦، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، حديث رقم: ٢٩١٢. والحاكم في المستدرك ٤/٣٤٥، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٧٤، كتاب الفرائض، تحت عنوان: من كان يورث المسلم الكافر برقم: ١١٤٩٦، من طريق أبي الأسود الدؤلي. قال ابن حجر عن الحديث السابق: قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ: أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. فتح الباري ١٢/٥٠.