للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، وفي هذا تصديق أنها كانت صغيرة لم تكن هي المعتقة.

[٣٠٣٨-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلماً؟

قال: له المال ١ حديث معاذ، ٢


١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قد رويت أخبار عن بعض الصحابة بأن المسلم يرث الكافر، روى ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل وإبراهيم النخعي، وكان إسحاق يميل إلى حديث معاوية ومعاذ ويقول: يستعمل ههنا. الأوسط ٣/١٣٦.
وانظر قول الإمام إسحاق في: فتح الباري ١٢/٥٠، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٤، ومعالم السنن للخطابي ٤/١٨٠، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/٦٤٢، والمغني ٦/٢٩٤، والمحلى ٩/٣٠٤، والاستذكار ٤/٨٠.
٢ حديث معاذ رضي الله عنه رواه عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما. وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه، أن معاذاً حدثه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم".
سنن أبي داود ٣/١١٦، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، حديث رقم: ٢٩١٢.
والحاكم في المستدرك ٤/٣٤٥، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٧٤، كتاب الفرائض، تحت عنوان: من كان يورث المسلم الكافر برقم: ١١٤٩٦، من طريق أبي الأسود الدؤلي.
قال ابن حجر عن الحديث السابق: قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن.
وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ: أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. فتح الباري ١٢/٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>