للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨١٦-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟]

قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٨١٧-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟]

قال: متى [شاء٣] انصرف٤.


١ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٩، سنن الترمذي ٣/٣٦١، باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٢/١٣٢، الأوسط ٥/٣٩٣، المجموع ٥/٢٨٠.
وقد اختلفوا في حكم الجلوس قبل أن توضع الجنازة من حيث الكراهة وعدمها على قولين فانظرهما بشئ من التفصيل في المصدرين السابقين.
٢ سنن الترمذي ٣/٣٦١ باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٩٣، المغني ٣/٤٠٤.
٣ في المخطوط: [شا] .
٤ جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود صـ ١٥٨ " قال: سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال: أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن " وجاء أيضاً في المصدر نفسه صـ ١٥٨ " حدثنا أبو داود قال: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن "
وانظر ما نقله عبد الرزاق في مصنفه ٣/٥١٣-٥١٥ من خلاف الصحابة وبعض التابعين في انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>