وقد اختلفوا في حكم الجلوس قبل أن توضع الجنازة من حيث الكراهة وعدمها على قولين فانظرهما بشئ من التفصيل في المصدرين السابقين. ٢ سنن الترمذي ٣/٣٦١ باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٩٣، المغني ٣/٤٠٤. ٣ في المخطوط: [شا] . ٤ جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود صـ ١٥٨ " قال: سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال: أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن " وجاء أيضاً في المصدر نفسه صـ ١٥٨ " حدثنا أبو داود قال: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن " وانظر ما نقله عبد الرزاق في مصنفه ٣/٥١٣-٥١٥ من خلاف الصحابة وبعض التابعين في انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم.