للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣٤٢-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيراً بسعر يومه؟

قال: إذا كان الحنطة١ عليه قرضاً، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته


١ كلمة "حنطة" ناقصة من نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>