للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٥٤ -] قلت: من استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، متى تجب فيها الزكاة؟ قال: حتى يحول عليها الحول.

قال إسحاق: كما قال١.

[٥٥٥ -] قلت: الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود٢؟ ٣

قال: يأخذ من ماله كله الصدقتين جميعاً، كما أنه لو وجبت عليه الزكاة ففرط فيها حتى ذهب المال٤.


١هذه المسألة كسابقتها، في الصورة والحكم. وراجع: الاستذكار ٩/٣٢.
٢الذَّوْد: اسم العدد من الإبل غير كثير، قيل إنه ما بين الثلاث إلى العشر، ولا واحد له من لفظه، وقيل: الذود الواحد من الإبل، وقيل: هو من الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور. انظر: معالم السنن ٢/١٣، والتمهيد ٢٠/١٣٦، وشرح السنة للبغوي ٥/٥٠٠، والمغرب للمطرزي ١/٣١٠، وفتح الباري ٣/٣٢٣.
٣نص هذا السؤال، موجود من كلام الإمام مالك في الموطأ - رواية يحيى بن يحيى الليثي- العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا ص ١٧٨.
٤هذا مبني في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- على أمرين: الأول: أن الزكاة لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا تسقط بتلف المال، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام، وهي المذهب، وهي المشهور عن أحمد، وعليها جماهير الأصحاب. والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة لا في عين المال، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وعليها فإنه يلزمه، إذا لم يزك نصابًا حولين فأكثر، أن يزكي لكل حول، قال في الفروع: "أطلقه أحمد وبعض الأصحاب". انظر: المقنع ١/٢٩٧-٢٩٨، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٣٧، ٥٣٩، والفروع ٢/٣٤٣-٣٤٧، والقواعد لابن رجب القاعدة ١٩ ص ٢٦-٢٧، والإنصاف ٣/٣٩-٤٠.
وقوله: "ففرط فيها" فسره ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٠ فقال: "ومعنى التفريط: أن يتمكن من إخراجها، وإن لم يتمكن من إخراجها، فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يوجد في المال، ويحتاج إلى شرائه، فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك". وقال في الفروع ٢/٣٤٩: "ومن أمكنه، لكن خاف رجوع الساعي، فكمن لم يمكنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>