٢ والمذهب أنّ أكثر الحيض خمسون سنة، وروي عن الإمام أحمد: أنّ أكثر مدّة الحيض من خمسين إلى ستّين، انظر: الإنصاف ١/٣٥٦، المغني ١/٤٤٥، المبدع١/٢٦٧، الفروع ١/٢٦٦، بدائع الفوائد لابن القيّم ٣/٢٧٢ والمحرّر ١/٢٦. ٣ لم أطلع على قول إسحاق بن راهويه في المسألة. ٤ المستحاضة: من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عرق العاذل. القاموس ص٨٢٦، واستحيضت المرأة فهي مستحاضة. المصباح المنير ص٦١. ٥ ذكره إسحاق بن إبراهيم النيسابوري وعبد الله بن أحمد وأبو الفضل صالح، وأبو داود. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ١ /٢٩ وعبد الله بن أحمد ١/١٥٩ وأبو الفضل صـ٤٣ مسألة:١٢٥. انظر المسألة في: المغني ١/٤٤٨، مسألة رقم ١٠٨، والكافي ١/١٧٩، والإنصاف ١/٣٧٧، والفروع ١/٢٧٩، والمستوعب ١/٤٠٧، وشرح الزركشي ١/٤٢٢.