٢ في العمرية بلفظ "قطع". ٣ روى عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري في رجل سرق من رجل متاعاً، ثم جاء آخر فسرقه من السارق قال: يقطع السارق الأول، وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع، وعليه غرم ما أخذ. مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٢٢، رقم ١٨٩١٣. وقال ابن المنذر: قال الثوري: القطع على الأول، ويغرم الآخر. الأوسط، كتاب الحدود ١/٩٧، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٧١، والشرح الكبير ١٠/٢٩٨. ٤ التوقف عن الجواب يدل على تورعه - رحمه الله - إذ لم يستبن له السؤال. قال المرداوي: فائدة: لو سرق المال المسروق، أو المغصوب أجنبي لم يقطع، على الصحيح من المذهب. وقيل: يقطع. الإنصاف ١٠/٢٨٣، وكذا انظر: المحرر ٢/١٥٩.