للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٩٣-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] ١، ترى على الآخر قطعاً ٢؟.

قال: لا. ٣

قال أحمد: يقول ليس بمالك له.

قلت: لا أدري.

قال: دعه لا أدري ما هو. ٤


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ في العمرية بلفظ "قطع".
٣ روى عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري في رجل سرق من رجل متاعاً، ثم جاء آخر فسرقه من السارق قال: يقطع السارق الأول، وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع، وعليه غرم ما أخذ.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٢٢، رقم ١٨٩١٣.
وقال ابن المنذر: قال الثوري: القطع على الأول، ويغرم الآخر.
الأوسط، كتاب الحدود ١/٩٧، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٧١، والشرح الكبير ١٠/٢٩٨.
٤ التوقف عن الجواب يدل على تورعه - رحمه الله - إذ لم يستبن له السؤال.
قال المرداوي: فائدة: لو سرق المال المسروق، أو المغصوب أجنبي لم يقطع، على الصحيح من المذهب. وقيل: يقطع.
الإنصاف ١٠/٢٨٣، وكذا انظر: المحرر ٢/١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>