للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧٠٨-] قلت١: الحجامة للصائم؟]

قال: أكرهه ويقضي يوماً مكانه٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[٧٠٩-] قلت: فمن استقاء٤ وهو صائم؟]

قال: عليه القضاء٥.


١ في "ع": "قال قلت".
[٢] نقل عنه ذلك ابنه عبد الله في المسائل ص١٨١-١٨٢ برقم ٦٧٧، ٦٧٩، ٦٨٠،٦٨١، وكذا أبو داود في المسائل ص٩٠-٩١، وابن هانئ في المسائل١/١٣١-١٣٢ برقم ٦٤٣، ٦٤٥، ٦٤٧.
وفساد الصوم بالحجامة هو المذهب وما عليه جماهير الأصحاب.
وروي عن الإمام أحمد أن الحاجم والمحجوم إن علما النهى أفطرا، وإلا فلا.
انظر: المغني ٣/١٠٣، الفروع ٣/٤٧، المبدع ٣/٢٥، الإنصاف ٣/٣٠٢.
٣ انظر: سنن الترمذي٣/١٤٥، الإشراف ق٨٨أ، المغني٣/١٠٣، اختلاف الصحابة ق٤٨ب، الفروع٣/٤٧.
٤ أي استدعى القيء فقاء.
انظر: المغني٣/١١٧، والمبدع٣/٢٣.
٥ نقل ذلك عنه ابنه عبد الله في المسائل ص١٨٤ برقم٦٨٨، وكذا أبو داود في المسائل ص٩٠.
وفساد الصوم بذلك، هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب، سواء كان القيء قليلاً أو كثيراً.
وروي عن الإمام أحمد أن الصائم لا يفطر إلا بملئ الفم.
وروي عنه بملئه أو نصفه.
انظر: المغني ٣/١١٧، الفروع ٣/٤٩، المبدع ٣/٢٣، الإنصاف ٣/٣٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>