للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعاً١ [ظ-٢١/ب] .


١ وحكى عنه السروي في اختلاف الصحابة ق٤٧أ: أن القبلة لا بأس بها للصائم إذا لم تحرك شهوته.
قلت: وهذا إذا لم ينزل، أما إن أنزل فقد نقل غير واحد الإجماع على فساد الصوم، ونقل الحافظ ابن حجر والقرطبي عن إسحاق فساد الصوم ووجوب الكفارة.
انظر: المغني ٣/١١٢، والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٤، والفروع ٣/٤٩، وفتح الباري ٤/١٥١، ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>