أخرجه مسلم ١/٥٦٨-٥٦٩ برقم (٨٣١) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ٢ انظر الأوسط ٥/٣٩٥، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٤، وانظر المغني ٣/٥٠٢. ٣ انظر الأوسط ٥/٣٩٥، شرح الزركشي لمختصر الخرقي ٢/٣٦٠. ٤ الأوسط ٥/٤٠٥ والمراد بقوله رحمه الله " إذا علم أنه ولد " أي إذا كان سقطاً لأربعة أشهر، قال عبد الله: " سمعت أبي سئل عن المولود متى يصلى عليه؟ قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلَّي عليه "، قيل: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم "، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٤٢ برقم ٥٢٩، وقال ابن هانئ: " سألت أبا عبد الله عن امرأة وضعت صبياً ميتاً لأربعة أشهر فما دون كيف يصنع به؟ قال أبو عبد الله: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وذلك لحديث ابن مسعود [إن أحدكم ينفخ فيه الروح ... ] فذكر الحديث "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٣ برقم ٩٦٢ وقال ابن هانئ أيضاً: " سألت أبا عبد الله عن السقط أيصلى عليه؟ قال: إذا نفخ فيه الروح صُلِّي عليه "، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٣ برقم ٩٦٣، وانظر أيضاً مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٦، المغني ٣/٤٥٨، الإنصاف ٢/٥٠٤، المجموع ٥/٢٥٨، عمدة القارئ ٨/١٧٦. وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صُلَّي عليه " الأوسط ٥/٤٠٣، الإجماع صـ ١١ ونقله ابن قدامة في المغني ٣/٥٨ وزاد " وإن لم يستهل ".