للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥٧٨-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] ١ نقص؟]

قال: ليس عليه شيء ٢، ولا يستقاد منه حتى [ع-١٠٩/أ] تبرأ جراحة صاحبه. ٣

قال إسحاق [كما قال] ٤، هكذا هو.

[[٢٥٧٩-] قلت: الرجل إذا ٥ أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟]

قال ٦: يقاد منه بجرح وغيره. ٧


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و".
٢ قال ابن قدامة: فإن اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية
[] المغني ٧/٢٢٩، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٧٥-٣٧٦، والفروع ٥/٦٥٧، والمبدع ٨/٣٢٤-٣٢٥، وكشاف القناع ٥/٥٦١.
٣ سبق تحقيق ذلك في المسألة، رقم (٢٤٢٠) .
٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٥ في العمرية بتكرار لفظ "إذا".
٦ في العمرية بتكرار العبارة الآتية: "قال: يقاد منه".
٧ قال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها، فإذا اعتدى، أو جرح، أو كسر، يقتص لها منه.
الفروع ٥/٦٥٠، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ١/٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>