والطيالسي في مسنده ١٧٩، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك ٤/١٠٧، وصححه أيضاً ابن حبان وابن السكن، انظر: نيل الأوطار ١/٢٦٦. وروى الدارقطني بسنده عن سالم- بن عبد الله بن عمر- يحدث عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وتقدم تخريجه. راجع مسألة (٦٠) . ٢ من هنا إلى نهاية كتاب الصلاة من هذه المسائل موجود في النسخة العمرية فقط. ٣ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الجنب يحرم عليه قراءة آية فصاعدا. وروي عن أحمد: أنه يجوز له قراءة آية ونحوها. والصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وروي عن أحمد: أنها لا تمنع من قراءة القرآن، اختاره ابن تيمية. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة. وروي عن أحمد: أنهما لا يقرآن، والحائض أشد. انظر: الفروع ١/١٢١، ١٢٢، الإنصاف ١/٢٤٣، ٣٤٧، الكافي ١/٧٣.