٢ فإن رمى قبله أعاد كما في قول ابن قدامة الآتي قريباً، وسيأتي نصاً كذلك في مسألة رقم: (١٥٦١) . ٣ في ظ "وإن"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، ويؤيده ورودها كذلك في آخر المسألة. ٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٧٦: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه " أي الإمام أحمد، وحكى ذلك أيضاً عن إسحاق. ومما استدل به لذلك ما روى جابر رضي الله عنه أنه قال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس". أخرجه مسلم ١/٩٤٥، باب بيان وقت استحباب الرمي. ٥ حكي ذلك عن أحمد وإسحاق وابن قدامة أيضاً حيث قال:" ألا إن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال، وعن أحمد مثله" ا. هـ. المغني ٣/٤٧٦. وحكى عن إسحاق عبارته هذه بنصها ابن المنذر في الإشراف ق ١٢٧ب، وانظر أيضاً: المبدع ٣/٢٥٠، الإنصاف ٤/٤٥، الإشراف ق ١٢٧أ.