للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت فاجلدوها"١.

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٦٨٨-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق ٣، وبه يأخذ


١ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر".
رواه البخاري في الحدود، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت، ولا تنفى ٨/٢٩. ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ٢/١٣٢٦، رقم ١٧٠٣.
٢ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه البغوي في شرح السنة ١٠/٢٩٨.
٣ لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ، وإنما روى ابن أبي شيبة ما يخالف قول الحسن هنا، ولعل ذلك رواية أخرى عنه. قال: حدثنا محبوب القواريري عن سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن سئل عن العبد الآبق يسرق، تقطع يده؟ قال: نعم. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٤٨٤، رقم ٨١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>