الموطأ للإمام مالك في الحدود، باب ماجاء في قطع الآبق والسارق ٢/٨٣٣. [] وهو في مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٤١-٢٤٢، رقم ١٨٩٨٦ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع. ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٤٨٥، رقم ٨١٩٩ من طريق ابن إدريس عن عبيد الله، ويحيى عن نافع مختصراً. والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٦٨ من طريق مالك. ٢ في العمرية بلفظ "يجلدها". ٣ قال ابن قدامة: وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن، بأن يكون جلداً كحد الزنى، والشرب، وحد القذف. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعنه: ليس له ذلك. وهل للسيد القطع في السرقة؟ على روايتين: إحداهما: لا يملكها إلا الإمام. وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. قال القاضي أبو يعلى: فنقل ابن منصور عن سفيان أنه قال في الآبق: لا يقطعه مولاه قد عيب على ابن عمر، قال أحمد: قريب مما قال، وأما إذا زنت أو زنى ملك يمينه فيجلده، وذكر الخبر، فظاهر هذا أنه أخذ بقول سفيان، وفرق بين القطع وبين الجلد. والرواية الثانية: أن السيد يملكها. ونقل القاضي أبو يعلى وقال: وأومأ في مسائل مهنا إلى الأخذ بما روى ابن عمر في جواز القطع. [] انظر: الروايتين والوجهين ٢/٣٢٢-٣٢٣، والمغني ٨/١٧٦-١٧٧، والشرح الكبير [١٠/١٢١-١٢٣،] والمحرر ٢/١٦٤، والمبدع ٩/٤٤، وكشاف القناع ٦/٧٩، والإنصاف ١٠/١٥٠-١٥٢.