للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال.١

[[١٠٠٥-] قلت: رجل قال٢ لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ ٣]

قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.٤


١ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف ٤/٢٤٣، والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٤.
٢ في ع بحذف: "قال".
٣ المسألة مثال لتعليق الظهار بشرط أو شروط، ويصح ذلك، لأن الظهار قول تحرم به الزوجة، فصح تعليقه على شرط كالطلاق، كما في: المغني: ٧/٣٥٠، والمبدع: ٨/٤٠، وغاية المنتهى: ٣/١٨٣.
٤ قوله: "أنت أمي" فيه تفصيل أشار إليه الإمام إسحاق -رحمه الله- في كلامه، وهو إن نوى الظهار فهو ظهار ويحمل عليه جواب الإمام أحمد -رحمه الله- هنا، وإن قال قصدت مثلها في الكبر أو الصفة أو الاحترام قبل منه ودين عليه، وإن أطلق فمختلف فيه.
والراجح والله أعلم: أنه إن وجدت قرينة تدل على الظهار مثل أن يقول ذلك في حال الخصومة فهو ظهار؛ لأنه يفهم بذلك أنه أراد به ما يتعلق بأذاها ويوجب اجتنابها وهو الظهار لا كرامتها، وإن عدمت القرينة فلا ظهار، لأن تعيين الظهار عند عدم القرينة يكون مجرد تحكم لا عن دليل.
[] ورجح هذا التفصيل ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ٧/٣٤٢-٣٤٣، وابن مفلح في المبدع: ٨/٣٢، الفروع: ٥/٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>