٢ أورد ابن المنذر نص عبارة الإمام أحمد هذه، وأشار إليها ابن قدامة في المغني، وما ذكره الإمام هو استحباب تبيين حالة إذا كان يعلم أنه عقيم في ابتداء النكاح, أما إذا انعقد النكاح فلا يكون العقم عيباً يفسخ به النكاح. قال ابن قدامة: "لأن ذلك لا يعلم, فإن رجالاً لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ فلا يتحقق ذلك منهما", ولو كان يثبت بذلك الفسخ لثبتت في الآيسة. انظر: المغني: ٦/٦٥٣, الإشراف: ٤/٧٨. ٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٧٨. ٤ انظر عن قول الإمام الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٣, المغني: ٧/٦٩٣, شرح السنة: ٩/٥٣. ٥ جاز الشرط في ذلك لأن الصداق عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن في المبيع, وسبق تقرير ثبوت الشروط الصحيحة في النكاح في المسألة رقم: (٩٠٠) . وقد سبقت المسألة عن الإمام أحمد وإسحاق برقم: (١٠٩١) وقد ذكرنا هناك أن ابن المنذر نقل عن الإمام أحمد وإسحاق أن الشرط باطل والنكاح جائز. راجع أيضاً المغني: ٦/٦٩٣, المبدع: ٧/١٤١.