للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢١٨٩-] قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟]

قال: هو على شفعته أبداً، والصغير حتى يبلغ ويختار.

قال إسحاق: كما قال بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام.١


١ قال الخرقي في مختصره ١٠٢، ١٠٣: من كان غائباً، فعلم بالبيع وقت قدومه: فله الشفعة، وإن طالت غيبته، وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة. وفي شرح منتهى الإرادات ٢/٤٣٦، وكشاف القناع ٤/١٧٥: مثل ذلك.
وجاء في رؤوس المسائل ٢٨٢: إذا ترك الأب أو الوصي المطالبة بشفعة الصبي وألحظ في المطالبة: لم تسقط الشفعة، لأنه تصرف، لا حظ له فيه كما لو أسقطا الديون التي له. أما ابن قدامة في الكافي فقد قيد حق الشفيع في الشفعة إذا أخر طلبها بوجود عذر كالمرض، أو الحبس، أو الغيبة، وأنه لم يتمكن من التوكيل، أو الإشهاد ٢/٤٢٠.
وذكر في الإنصاف ٦/٢٦٣، ٢٧٢ روايتين في حق الغائب والصغير في الشفعة، قال عن الغائب: إذا علم، فأشهد على طلب الشفعة، وأخر الطلب مع إمكانه، ففي سقوط شفعته روايتان:
إحداهما: لا تسقط شفعته، وهو المذهب.
والثانية: تسقط إذا لم يكن عذر.
وقال عن الصغير: له الأخذ بالشفعة إذا كبر، وهو المذهب، نص عليه. وقيل: تسقط مطلقاً، وليس للولد الأخذ إذا كبر.
وممن قال بالشفعة للغائب والصغير: شريح، والحسن، وعطاء، والليث بن سعد، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.
انظر: الإشراف لابن المنذر ١٤٥، ١٤٦.
وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً"، وعند الترمذي وغيره بلفظ: "الجار أحق بشفعة".
انظر: مسند أحمد ٣/٣٠٣، وسنن أبي داود كتاب البيوع والإيجارات: باب في الشفعة ٣/٧٨٨، وسنن الترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء في الشفعة للغائب ٣/٦٤٢، وسنن ابن ماجه كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار ٢/٨٣٣.
قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن الرجل أحق بشفعته، وإن كان غائبا، فإذا قدم: فله الشفعة وإن تطاول ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>