للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: السنة في ذلك أن يفرّق١ بينها وبين الذي تزوجها في عدّة من الزوج الأول, ثم تعتدّ من الأول [فإن كان هذا الزوج الثاني لم يكن دخل بها تزوجها إذا انقضت عدّتها من الأول] ٢. فإن كان الثاني دخل بها فرّق٣ بينهما، وعليه المهر للدخول، وتعتد منه بعد ما تعتدّ من الأول لأن عليها عدّتين إذا كان الثاني قد دخل بها.

[١٢٩٦-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟


١ يفرّق بينهما لأن النكاح باطل، فإنه لا يجوز نكاح المعتدة إجماعاً لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} البقرة من آية ٢٣٥.
فإذا نكح وجب عليه فراقها، وإن دخل بها وجب لها المهر بما استحل من فرجها، فإن لم يفارقها وجب التفريق بينهما.
انظر: المغني: ٧/٤٨٠, والكافي: ٣/٣١٦, والعدة ٤٢٨, والفروع: ٥/٥٥٢, وغاية المنتهى: ٣/٢٠٧.
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
٣ يؤمر بمفارقتها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدّة الأول، لأن حقه أسبق وعدّته وجبت عن وطء في نكاح صحيح، فإذا أكملت عدّة الأول وجب عليها أن تعتدّ من الثاني، ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين.
المغني: ٧/٤٨١, والعدة ٤٢٨, والفروع: ٥/٢٥٢, والهداية لأبي الخطاب: ٢/٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>