للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه.١

قال إسحاق: كما قال.

[[١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء؟]

قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) ٣ إلى غير ذلك الكلام،٤ وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،٥


١ ويبين بخلافه، وهذه إحدى صور لغو اليمين.
ومن صور لغو اليمين أيضاً: أنها التي تمر على لسان الإنسان في حديثه من غير قصد، كقول الرجل: لا والله، وبلى والله.
المغني ١١/١٧٩، الإنصاف ١١/١٨، ٢٠، ٢١، المبدع ٩/٢٦٦.
وقد أخرج أبو داود في سننه ٣/٥٧١، عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله".
٢ ساقطة من ع.
والمعنى مستقيم بما في العبارتين.
٣ في ظ "ما كان في الكلام لم يخرج"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
٤ كما سبق في المسألة (١٧٤٦) أن المذهب أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام.
٥ في ع "والعتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>