للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فدين الله عز وجل أحق".١

[١٣٧٧-] قلت: رجل قدم مفرداً بالحج ومعه هدي، أله أن يتمتع؟

(قال أحمد) :٢ إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ.٣


١ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق".
أخرجه النسائي في باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ٥/١١٨.
ومن الأدلة على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: "يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت ٢/٢١٧.
ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت. المغني ٣/١٩٦.
٢ في ع" قال الإمام أحمد " وأكثر ما في المسائل الإجابة "بقال" فقط بإتفاق النسختين.
٣ فالمفرد إذا ساق الهدي تطوعاً- حيث لا يجب عليه الهدي - لم يكن له أن يفسخ حجه إلى عمرة، وكذلك القارن. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف ٣/٤٤٧، وقيل: يحل كمن لم يهد.
أما إن لم يسق الهدي، فالمستحب له أن يفسخ إحرامه إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه [] وسلم أصحابه بذلك، المغني ٣/٤١٦، الإنصاف ٣/٤٤٦-٤٤٧، وستأتي مسألة نحوها برقم (١٦٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>