أخرجه النسائي في باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ٥/١١٨. ومن الأدلة على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: "يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء". أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت ٢/٢١٧. ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت. المغني ٣/١٩٦. ٢ في ع" قال الإمام أحمد " وأكثر ما في المسائل الإجابة "بقال" فقط بإتفاق النسختين. ٣ فالمفرد إذا ساق الهدي تطوعاً- حيث لا يجب عليه الهدي - لم يكن له أن يفسخ حجه إلى عمرة، وكذلك القارن. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف ٣/٤٤٧، وقيل: يحل كمن لم يهد. أما إن لم يسق الهدي، فالمستحب له أن يفسخ إحرامه إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه [] وسلم أصحابه بذلك، المغني ٣/٤١٦، الإنصاف ٣/٤٤٦-٤٤٧، وستأتي مسألة نحوها برقم (١٦٨٧) .