٢ وما أجاب به الإمام إسحاق هنا هو مذهب الحنابلة أيضاً، ويبين المرداوي أن عدم جماعه إحداهن بحيث تراه الأخرى يحتمل أن يكون مكروهاً وأن يكون محرماً، وكونه مكروهاً هو الصحيح من المذهب. ورجح ابن قدامة في المغني التحريم. وقال المرداوي: "وهو الصواب". وصوب المرداوي التحريم وإن رضيتا بذلك، وذكر أنه اختيار ابن قدامة في المغني. وعبارة ابن قدامة في المغني: "وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز لأن فيه دناءة وسخفاً وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما. وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة في بيت، جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها." [] انظر: المغني: ٧/٢٦-٢٧, الإنصاف: ٨/٣٥٩-٣٦٠, المبدع: ٧/٢٠١-٢٠٢, الكافي: ٣/١٢٦, الفروع: ٥/٣٢٤.