للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣٣٥-] قلت١ لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟]

قال: يجمع بينهما في فراش، ولا يجامع إلا وبينهما ستر, فأما الولد إذا بلغ خمس سنين إلى سبع فلا ينبغي أن يجامع الرجل المرأة أو الجارية وهو معهما في البيت، إلا أن يجعل ستراً حائلاً بينهم وبينه٢.

[١٣٣٦-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت: فإني أترك مهري عليك إن طلقتني,


١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ وما أجاب به الإمام إسحاق هنا هو مذهب الحنابلة أيضاً، ويبين المرداوي أن عدم جماعه إحداهن بحيث تراه الأخرى يحتمل أن يكون مكروهاً وأن يكون محرماً، وكونه مكروهاً هو الصحيح من المذهب. ورجح ابن قدامة في المغني التحريم. وقال المرداوي: "وهو الصواب".
وصوب المرداوي التحريم وإن رضيتا بذلك، وذكر أنه اختيار ابن قدامة في المغني.
وعبارة ابن قدامة في المغني: "وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز لأن فيه دناءة وسخفاً وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما. وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة في بيت، جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها."
[] انظر: المغني: ٧/٢٦-٢٧, الإنصاف: ٨/٣٥٩-٣٦٠, المبدع: ٧/٢٠١-٢٠٢, الكافي: ٣/١٢٦, الفروع: ٥/٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>