للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قليلاً فليس به بأس١، وإذا كان فاحشاً٢.

قلت: ما الفاحش؟

قال: ذراع شبر٣.

قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.

[[١٤٥-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟]

قال: يتوضأ (من) ٤ كل شيء يخرج من


١ الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يعفى عن يسير الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وعليه جماهير الأصحاب.
وروى عنه: أنه لا يعفى عن يسيرهما.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.
انظر: الإنصاف ١/٣٢٥، المغني ٢/٧٨، كشاف القناع ١/٢١٩.
٢ لم يرد الجواب إذا كان النجس فاحشاً، وجوابه: (أعاد) كما سيرد ذلك في مسألة (٢٨٣) .
٣ تقدم بيان الفاحش. راجع مسألة (٩٥) .
(من) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>