١ ندّ البعير يَنِدّ نَداً ونِداداً ونُدوداً: انفرد وذهب على وجهه شارداً. المطلع: ٣٨٣. ٢ هذه الرواية تضمنت مسألتين: الأولى: من دفع من عرفة قبل الغروب، ولم يرجع، فهذا حجه صحيح، وعليه دم على المذهب. أما إذا عاد إلى الموقف قبل الغروب، فلا دم عليه على الصحيح من المذهب. الإنصاف: ٤/٣٠، [٣١،] وانظر: المغني: ٥/٢٧٢-٢٧٤، الفروع: ٣/٥٠٩، المبدع: ٣/٢٣٤. أما المسألة الثانية فهي من فاته الوقوف في المزدلفة والمبيت بها، فهذا حجه صحيح، أيضاً. وقد ترك واجباً، فعليه دم بلا نزاع في المذهب. انظر: المغني: ٥/٢٨٤، شرح العمدة "الحج": ٢/٦٠٩، ٦١٠، الفروع: ٣/٥١٠، الإنصاف: ٤/٣٢. ٣ في (ظ) : قيل لأحمد. ٤ أي أنه مثل المكي إذا أراد الحج، ميقاته وإحرامه من مكة. قال في الإنصاف: هذا المذهب سواء كان مكياً، أو غير مكي، إذا كان فيها. وانظر: المغني: ٥/٦٠، الفروع: ٣/٢٧٧، المبدع: ٣/١٠٩.