قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معالم السنن ٢/٦٠: "ولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها، في الأحوال كلها". ثم ذكر في ٦/٩٣ أن مذهب إسحاق أن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، لانقطاعهم بانتشار الإسلام. وقال في ٢/٦٠: "... فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة، وقسمها بين أهلها، فليس فيها للعاملين حق.". وهذا كله يفسِّر سبب استثناء إسحاق لهذين الصنفين عند الإجابة على السؤال. وانظر أيضاً: المحلى ٦/١٤٣-١٤٥. هذا وليعلم أيضاً أن الترمذي في جامعه - مع التحفة - ٣/٣٣٥ ذكر أن مذهب إسحاق عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لانقطاعهم بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك جاء في شرح السنة ٦/٩٣. وراجع في المسألة - أيضاً - المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ١٨٢-١٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٨٢، والاستذكار ٩/٢٠٤. والله تعالى أعلم. ٢من ع، وقال في م: بياض بالأصل، يعني في: ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.