للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة١.

[٦٥٦ -] [قلت: يعطى من] ٢ الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟


١من ظ، وفي ع: [الصدقة لهم] تقديم وتأخير.
قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معالم السنن ٢/٦٠: "ولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها، في الأحوال كلها".
ثم ذكر في ٦/٩٣ أن مذهب إسحاق أن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، لانقطاعهم بانتشار الإسلام.
وقال في ٢/٦٠: "... فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة، وقسمها بين أهلها، فليس فيها للعاملين حق.".
وهذا كله يفسِّر سبب استثناء إسحاق لهذين الصنفين عند الإجابة على السؤال. وانظر أيضاً: المحلى ٦/١٤٣-١٤٥.
هذا وليعلم أيضاً أن الترمذي في جامعه - مع التحفة - ٣/٣٣٥ ذكر أن مذهب إسحاق عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لانقطاعهم بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك جاء في شرح السنة ٦/٩٣.
وراجع في المسألة - أيضاً - المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ١٨٢-١٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٨٢، والاستذكار ٩/٢٠٤. والله تعالى أعلم.
٢من ع، وقال في م: بياض بالأصل، يعني في: ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>