للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠٥١-] قلت: هي١ أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟]

قال: نعم.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٠٥٢-] قلت: [رجل] ٤ طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجَها عن نصف٥ الصداق؟

قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزاً، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلّه.٦


١ في ع زيادة "و" قبل "هي".
٢ لأنه إن أدرك المدخول بها وهي لم تنقض عدتها منه راجعها، وهذه أسلمت قبل أن يدخل بها، فتتعجل الفرقة بينهما من حين إسلامها، ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً.
راجع: الإنصاف ٨/٢١٣,٢١١, والمغني ٦/٦١٦,٦١٤, شرح السنة: ٩/٩٣, الإقناع: ٣/٢٠٤.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق في أنه يوقف أمرهما على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة وقعت الفرقة منذ أسلمت. المغني ٦/٦١٦, شرح السنة: ٩/٩٤.
٤ ما بين المعقوفين أثبته من ع وغير موجود في ظ، وأثبته لأن فيه توضيحاً للمعنى.
٥ في ع "عن النصف من الصداق".
٦ نقل نص رواية ابن منصور هذه في المبدع والمغني وفي الروايتين والوجهين.
وأصل المسألة مبني على الخلاف فيمن هو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو الأب (الولي) ؟ فالمذهب بلا ريب كما قال في الإنصاف أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج.
قال أبو حفص وهو البرمكي عمر بن أحمد بن إبراهيم: ما أرى ما نقله ابن منصور إلا قولاً لأبي عبد الله قديماً, ويشير بذلك إلى أن الإمام رجع عنه، ومن ثم لا يكون عفو الأب الزوج من نصف الصداق جائزاً.
قال ابن قدامة في المغني: "وظاهر قول أبي حفص أن المسألة رواية واحدة، وأن أبا عبد الله رجع عن قوله بجواز عفو الأب وهو الصحيح".
وأخذ الإمام للاستدلال لهذه الرواية مأخذاً آخر وهو أن للأب الأخذ من مال الابنة ما شاء كما يدل عليه حديث: "أنت ومالك لأبيك".
أخرجه أبو داود ٢/٨٠١، وابن ماجه، حديث ٢٢٩١, وذكر أن رجال إسناده ثقات.
والصداق لا يعدو أن يكون من مالها.
انظر: عن المسألة: الإنصاف ٨/٢٧١, المغني: ٦/٧٢٩, المبدع: ٧/ ١٥٨, الروايتين والوجهين، لوحة رقم: ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>