للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعد١ عن طاووس قال: لا بأس بالشرب في الطواف.٢

قال إسحاق: كما قال في المسألة.٣

[١٥٩٦-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)


١ هو: قيس بن سعد المكي، أبو عبد الملك. روى عن عطا وطاووس ومجاهد وغيرهم، وعنه الحمادان وهشام بن حسان. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٢٨٣: ثقة. مات سنة تسع عشرة ومائة، وقيل: سبع عشرة ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب ٨/٣٩٧، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/٣٥٦.
٢لم أقف على الأثر عن طاووس بالسند المذكور، وقال ابن المنذر: "روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء في الطواف، ورخص في الشرب في الطواف عطاء وطاووس وأحمد وإسحاق، ولا أعلم أحداً منع منه الطائف، وبه نقول" ا. هـ. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: "لا بأس أن يشرب وهو يطوف". الإشراف ق ١١٨ أ، مصنف عبد الرزاق ٥/٤٩٧، وانظر أيضاً: المغني ٣/٣٩٢.
٣ سبق نقل ابن المنذر ذلك عنه في التعليق السابق.
٤ في ع "نعيم"، والصواب ما أثبته من ظ، لما يأتي في ترجمته، واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم-بضم النون وسكون المهملة-البجلي، أبو الحكم الكوفي العابد. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد ورافع بن خديج وابن عمر، وروى عنه سعيد بن مسروق الثوري ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي وغيرهما. أخرج له الستة. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق عابد من الثالثة، مات قبل المائة".
[] انظر: تهذيب التهذيب ٦/٢٨٦، التقريب ص ٢١١، سير أعلام النبلاء ٥/٦٢، حلية الأولياء ٥/٦٩-٧٣، طبقات ابن سعد ٦/٢٩٨، التاريخ الكبير ٥/٣٥٦، الأنساب للسمعاني ٢/٩٢، خلاصة تذهيب الكمال ٢/١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>