للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٤٦-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟]

قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب١ وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئاً يؤكل لحمه أو يشرب لبنه٢.

[٤٤٧-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع٣.


١ لأنه أصبح ماء نجساً لا يصح استعماله في الطهارة وغيرها. وقد تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١) .
٢ المذهب موافق لهذه الرواية: من أن العجين إذا تنجس فإنه يطعم النواضح ولا يطعم ما يؤكل لحمه، أو يشرب لبنه؛ لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة.
انظر: المغني ١/٣٨، ٣٩، كشاف القناع ١/٢١٦.
٣ تقدم: أن المختار في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. راجع مسألة (٣٩١) .
ونقل عنه: أنه لا يزاد على سبع تكبيرات في صلاة الجنازة. عبد الله في مسائله ص١٣٩ (٥١٥) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٨ (٩٣٧) ، وأبو داود في مسائله ص١٥٢، ١٣٥.
والمذهب: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات فإنه يتابع إلى سبع، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس.
وعنه: لا يتابع في زيادة على خمس فيكبرون معه الخامسة ولا يتابعونه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة.
انظر: الروايتين والوجهين ١/٢٠٧ـ٢٠٩، المحرر في الفقه ١/١٩٧، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>