للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العَرَضِ أولا، ثم يأمر ذا بدفع الدراهم.

[٢٠٤٠-] قلت: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر، أو من غيره هل يباعون من اليهود والنصارى؟

فقال: إن كانوا كباراً عُرِضَ عليهم الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإلا بيعوا من اليهود، والنصارى إن شاء صاحبهم. والذي يستحب١ أن اليهود، والنصارى إذا مَلَكَهم المسلم ببيع، أو سبي٢ يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم: فإن المسلم، إن شاء باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل


١ في نسخة ع: "يستحب من ذاك".
٢ في نسخة ع: "سباء".

<<  <  ج: ص:  >  >>