للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟]

قال: أما ٢ يستصبح به فحديث ٣ ابن عمر [رضي الله عنهما] ٤

وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .


١ في العمرية بلفظ "فإن " بدل "فأرة".
٢ في العمرية بلفظ "إنما" بدل "أما".
٣ في العمرية بلفظ "بحديث".
٤ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، أو الودك. فقال:"اطرحوها وما حولها، إن كان جامداً، فقالوا: يا رسول الله فإن كان مائعاً؟ قال:"فانتفعوا به ولا تأكلوه"
الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/٣٥٤، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به، من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً عليه غير مرفوع، ثم ساق الأثر التالي: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت قال:"استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم."
رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/٣٥٤، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق الأثر ما نصه: "وهذا السند على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف." فتح الباري: ٩/٦٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>