للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: فيه زكاة على مولاه، يضم مال عبده إلى ماله، عند حلول١ الحول٢.

[[٥٧٨ -] قلت: الحلي فيه زكاة٣؟]

قال: الحلي ليس فيه زكاة٤.


١من ظ، وفي ع: [حول] .
٢انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤.
٣من ظ، وفي ع: [الزكاة] .
٤هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: تجب فيه الزكاة، وعنه: تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس.
انظر: المقنع ١/٣٣١، والفروع ٢/٤٦٢، والإنصاف ٣/١٣٨، والمبدع ٢/٣٦٧. وراجع: مسائل أبي داود ص٧٨، ومسائل عبد الله ص١٦٤.
وهذا المذهب للإمام أحمد معزو إليه أيضًا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٨٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٣٩، ومعالم السنن ٢/١٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٠، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٧، والمجموع للنووي ٥/٥٠١، وغيرها. وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٦) من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>