٢ذكر ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٨-٦٣٩ أن مذهب إسحاق في زكاة الدين أنه إن كان على معترف به باذل له، فعليه إخراج زكاته في الحال، وإن لم يقبضه، وإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل به، فلا تجب فيه الزكاة. وكأن هذا لا يتسق مع ما ههنا، إلا أن يكون ما في المسائل هنا مفروضاً في معسر، أيسر ببعض الدين، فدفعه إلى ربِّه. وراجع المسألة السابقة رقم (٦١٠) ، والمسألتين اللاحقتين: (٦٢٢) ، (٦٣٧) . ٣من ظ، وساقطة في ع، والقائل في قوله "قال" هو محمد بن يوسف الفريابي، كما سيتبين حين توثيق قول سفيان بعدُ. ٤لفظة "سألت" في ظ كتبت بين الأسطر، وهي ثابتة في ع، وملحقة بالحاشية في م، ومعها علامة التصحيح. ٥من ظ، وفي ع: [سلف] .