للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهون١.

قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها٢.

(قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) ٣.

[[٢٨٩-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟]

قال: يستدير.


١ قال ابن هانئ: (قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله، قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحبّ إليّ أن لا يصلي فيه حتى يغسله) . المسائل ١/٥٧ (٢٧٤) .
وقال أبو داود: (سئل أحمد عن الثوب النسيج يصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك أو مجوسي) . المسائل ص٤١.
قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار) المغني ١/٨٣.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/١٧٤، المجموع ١/٣٢٦.
(قال إسحاق بن منصور قول إسحاق أحسن) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>