وعن جابر قال: من رأى ابن عمر يقول لخادمه: إذا ابتعت لحماً، بدرهم فلا تستزد شيئا. وعن خيثمة أنه قال في الرجل يشتري الشيء بدرهم، ثم يستزيد شيئا؟ قال: الزيادة لصاحب الدرهم. انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب هل يستوضع، أو يستزيد بعد ما يجب البيع، وباب الرجل يستزيد في الشراء ٨/٦٠، ٢٩٣. ٢ روي أن علياً رضي الله عنه مر بجارية تشترى لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال علي: زدها إنه أبرك للبيع. انظر: المصنف لعبد الرزاق ٨/٦٠. وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك خيرا، في حديث عائشة عند الإمام أحمد، وفيه: أن امرأة وابنها اشتريا ثمرة بستان، فحلف صاحبه أن لا يضع عنهما شيئا من ثمنه، حتّى قال صلى الله عليه وسلم: "تألى أن لا يفعل خيرا" الحديث. انظر: المسند ٦/١٠٥. ٣ العارية: مشددة فعيلة من العار وقد تخفف، والعارة ما تداولوه بينهم، جمعها عوارى، وأعاره الشيء واستعار: طلبها، واستعار منه: طلب إعارته، وقيل من العري: وهو التجرد سميت عارية لتجردها من العوض. وفي الشرع: إباحة الإنتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها. انظر: تاج العروس ١٣/١٦٢، وكتاب المطلع على أبواب المقنع للبعلي ٢٧٢.