للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء، ثم يستزيد صاحبه؟

قال: أكره كلاهما١.

قال إسحاق: الزيادة سنة، وأما أن يستوضع فلا٢.

[١٨١٣-] قلت: العارية؟ ٣


١ ورد في مسائل ابن هانىء ٢/٥: أن الإمام أحمد كره أن يستوهب على الحاجة بعد أن يشتريها. وأخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي، أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع.
وعن جابر قال: من رأى ابن عمر يقول لخادمه: إذا ابتعت لحماً، بدرهم فلا تستزد شيئا. وعن خيثمة أنه قال في الرجل يشتري الشيء بدرهم، ثم يستزيد شيئا؟ قال: الزيادة لصاحب الدرهم.
انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب هل يستوضع، أو يستزيد بعد ما يجب البيع، وباب الرجل يستزيد في الشراء ٨/٦٠، ٢٩٣.
٢ روي أن علياً رضي الله عنه مر بجارية تشترى لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال علي: زدها إنه أبرك للبيع. انظر: المصنف لعبد الرزاق ٨/٦٠.
وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك خيرا، في حديث عائشة عند الإمام أحمد، وفيه: أن امرأة وابنها اشتريا ثمرة بستان، فحلف صاحبه أن لا يضع عنهما شيئا من ثمنه، حتّى قال صلى الله عليه وسلم: "تألى أن لا يفعل خيرا" الحديث. انظر: المسند ٦/١٠٥.
٣ العارية: مشددة فعيلة من العار وقد تخفف، والعارة ما تداولوه بينهم، جمعها عوارى، وأعاره الشيء واستعار: طلبها، واستعار منه: طلب إعارته، وقيل من العري: وهو التجرد سميت عارية لتجردها من العوض.
وفي الشرع: إباحة الإنتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها.
انظر: تاج العروس ١٣/١٦٢، وكتاب المطلع على أبواب المقنع للبعلي ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>