للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟]

قال: ١ ليس بشيء٢.


١ القائل هو الإمام أحمد بدليل إجابة الإمام إسحاق بعده.
٢ أي: لا التعان بينهما حيث لم يقذفهما, وصورة المسألة أن تقول له: هذا ولدي منك، فيرد عليها: ليس هذا ولدي منك بل استعرته أو التقطته, ففي إلحاق الولد وجهان:
أحدهما: لا يقبل قولها إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على الولادة، والأصل عدم الولادة فالبينة على المدعي.
والثاني: يقبل قولها، قال ابن قدامة: "لأنه خارج تنقضي به العدة, فالقول قولها فيه كالحيض." انظر: الكافي: ٣/٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>