وقيل أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق، وقيل المراد بلوغ المرأة الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في أمرها تشبيهاً بالحقاق من الإبل، جمع حق وحقة وهو الذي دخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله، وهو الذي فسر به الإمام إسحاق، ويدل عليه كلام الإمام أحمد. انظر: لسان العرب: ١٠/٥٣، النهاية في غريب الحديث: ١/٤١٤، كشاف القناع: ٥/٥٢، المغني: ٦/٤٥٦. ٢ كما تكرر ذلك في المسائل السابقة. انظر: مسألة رقم: ٨٥٩، ٨٦٢. ٣ هو زياد بن أبي سفيان ويقال زياد بن أبيه وزياد بن أمه وزياد بن سمية، واختلف في وقت مولده، فقيل عام الفتح وقيل عام الهجرة وقيل غير ذلك، يكنى أبا المغيرة. وكان رجلاً عاقلاً في دنياه، داهية خطيباً. مات بالكوفة سنة ثلاث وخمسين. الاستيعاب: ٢/٥٤٨.