بخلاف ما إذا كان الظهار بكلمات، فحينئذ تلزم لكل واحدة كفارة. راجع أيضاً: الإنصاف ٩/٢٠٧، وكشاف القناع ٥/٣٧٥، والكافي ٣/٣٥٧، والمحرر ٢/٩٠. ٢ في ع زيادة " هو ". ٣ أي بكلمة واحدة وهو قيد في كلام الإمام إسحاق. وانظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني ٧/٣٥٧، والإشراف ٤/٢٣٧. ٤ في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} المجادلة: ٢، ٣. ٥ في المسألة روايتان عن الإمام: إحداهما: أنه لا يحرم ذلك، كما أجاب به الإمام هنا، ووافقه عليه إسحاق ونقلها الأكثرون عن [] [] الإمام أحمد كما في الإنصاف ٩/٢٠٤، والمبدع ٨/٤١-٤٢. ومعتمدها تفسير التماس المذكور في الآية بالجماع، كما أشار إليه الإمام أحمد في النص. ولأنه وطء يتعلق بتحريمه مال، فلم يجاوز تحريمه محله، كوطء الحائض. الرواية الثانية: يحرم الاستمتاع من المظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير، وهي المذهب كما في الإنصاف ٩/٢٠٤. وفي المبدع: أنها أظهرهما. ويرجح هذه الرواية أن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه، كالطلاق والإحرام. راجع: المغني ٧/٣٤٨، والمبدع ٨/٤١، والكافي ٣/٢٦١.