للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (إنما قال هذا) ١ في التطوع.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[[٦٩٧-] قلت عاشوراء٤ يوم التاسع أو العاشر؟]

قال: يصوم يوم التاسع والعاشر.٥


١ في "ع" إنما هو.
٢ أن صيام رمضان لا يجوز قطعه إلا بعذر شرعي، والذي يدل عليه كلام الإمام أحمد هنا أن من دخل في صيام تطوع له الخروج منه، ولا يجب عليه إتمامه. وهذا هو المذهب، وما عليه الأصحاب، لكن يستحب الإتمام، ويأتي في مسألة (٧٠٤) ما يدل على نص الإمام أحمد على ذلك.
٣ انظر: المغني ٣/١٥٢.
٤ "عاشوراء" ويقال أيضاً: "عشوراء" ممدودان على المشهور، وحكي فيهما القصر
انظر: لسان العرب ٤/٥٦٩، المصباح المنير ص١٥٦، فتح الباري ٤/٢٤٥.
٥ لم يجب الإمام أحمد عن تعيين يوم عاشوراء هل هو التاسع أو العاشر، ولكنه ذكر ما يستحب صيامه وهو اليومان معاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>