للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنشدة.١

[[١٥١٢-] قلت:٢ ما يتداوى به المحرم؟]

قال: كل شيء ليس فيه طيب.٣

قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يوكل.٤

[١٥١٣-] قلت: من قتل الصيد يحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟


١ النشدة: من المناشدة كقوله أناشدك الله أن لا تفعل كذا، أي أسألك بالله، فيقال: نشدتك الله، وناشدتك الله- أي سألتك به، فيبدأ بالمناشدة، وإن لم يكف عنه، دفعه بالأخف فالأخف كغيره في دفع الصائل.
أساس البلاغة للزمخشري ص٦٣٢، لسان العرب ٣/٤٢٢، مختار الصحاح ٦٥٩، المصباح المنير ٢/٦٠٥.
٢ في ظ بزيادة "لأحمد".
٣ روى نحو هذه المسألة عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في المسائل برقم ٧٥٩ ص٢٠٥، وروى نحو ذلك أيضاً الإمام أحمد عن ابن عمر في مسائل أبي داود ص١١٢.
٤ أجاب الإمام أحمد بضابط لما يتداوى به المحرم، وأجاب الإمام إسحاق بأنه يتداوى بكل شيء يوكل، ويقيد ذلك بأن لا يمس طيباً، لعموم النهي عن الطيب في الإحرام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: "ولا تمسوه بطيب".
أخرجه مسلم ١/٨٦٦، وراجع أيضاً مسألة رقم (١٤٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>