للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وتراه ١ أنت؟

قال: نعم في موضع الضرورة ٢ في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بداً. ٣

قال إسحاق: كما قال.

[٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام


١ في العمرية بلفظ "أتراه أنت؟ "
٢ في العمرية بلفظ "ضرورة"، بحذف الألف واللام.
٣ من أول المسألة إلى موضع هذه الإشارة، نقله الخلال في كتابه: أحكام أهل الملل ص ٩٢.
ونقل جماعة من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - نحو هذه الرواية عنه.
منهم: عبد الله في مسائله ص ٤٣٥ برقم ١٥٧٤، وابن هاني النيسابوري ٢/٣٧ برقم: (١٣٣٥) وأبو داود في مسائله ص ٢١١. للاستزادة راجع: أحكام أهل الملل ص ٩٢، والطرق الحكمية ص ١٨٢.
قال الخرقي: وتجوز شهادة الكافر من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إن لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. مختصر الخرقي ص ٢٢٩.
قال المرداوي: الصحيح من المذهب: قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.
الإنصاف ١٢/٣٩، وراجع: المبدع ١٠/٢١٦، النكت والفوائد السنية ٢/٢٧٥.
٤ في العمرية بحذف عبارة: "فأقام عليه البينة من المسلمين بألف درهم وجاء النصراني".

<<  <  ج: ص:  >  >>