نقل الخلال هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في، كتابه الجامع ص ٣. وأشار إليه ابن قدامة في المغني ٦/٣٠، إن أوصى بسهم من ماله فللإمام أحمد فيه ثلاث روايات: إحداها: له السدس، بمنزلة سدس مفروض، إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة أعطي سدساً كاملاً، وإن كملت فروضها أعيلت به، وإن عالت أعيل معها، وهوالمذهب، نقلها ابن منصور وحرب، وعليه أكثر الأصحاب. والثانية: له سهم مما تصح منه المسألة، مالم يزد على السدس. والثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة، مالم يزد على السدس. الإنصاف ٧/٢٧٨، ٢٧٩، والمغني ٦/٢٩، والمسائل الفقهية من، كتاب الروايتين والوجهين ٢/١٧. ٢ انظر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المغني ٦/٢٩. حيث قال: إذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس. روي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وإياس بن معاوية والثوري.