للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٦١-] قلت١: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهر؟

قال: لا يرونه شيئاً لأنه حلف وليست له٢ بامرأة.

قال أحمد: ليس بشيء٣.

قال إسحاق: كما قال لأن الإيلاء أن يحلف على ملكه لما قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}


١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ قال ابن المنذر: "قال سفيان الثوري: إذا مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها, ثم تزوجها، قال: ليس بإيلاء, وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها, فإن تزوجها وقع الإيلاء." الإشراف: ٤/٢٣١.
٣ للآية التي استدل بها الإمام إسحاق في المسألة هنا والأجنبية عند حلفه لم تكن من نسائه، ولأنه لم يثبت قصد الإضرار في حق الأجنبية.
قال ابن قدامة: " ولأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح فلم يتقدمه، كالطلاق، والقسم."
وذكر ابن قدامة أنه نقل عن الإمام أحمد يصح الظهار قبل النكاح لأنه يمين، فعلى هذا التعليل يصح الإيلاء قبل النكاح، والمنصوص أنه لا يصح لما ذكرناه.
[] المغني: ٧/٣١٢- ٣١٣, والمبدع: ٨/٤, والإنصاف: ٩/١٦٩, والمحرر: ٢/٨٥.
٤ الآية ٢٢٦ من سورة البقرة.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق المغني: ٧/٣١٨, والإشراف: ٤/٢٣١, وذكر ابن المنذر أن قول طائفة من العلماء منهم أحمد وإسحاق أنه ليس بمول ويكفّر إذا قربها.

<<  <  ج: ص:  >  >>