للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: البيع لا، ليته [ع-١٦٨/ب] تجوز الهبة. ١

قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.

[٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢ عن بشر بن غالب الأسدي ٣ قال: سئل الحسين بن علي ٤ [عليهما السلام] متى يجب سهم المولود؟


١ قال ابن قدامة: ولا يصح بيع الولاء ولا هبته، ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب، وطاوس، وإياس بن معاوية، والزهري.
المغني ٦/٣٥٢، وراجع الكافي ٢/٥٦٨، وكشاف القناع ٤/٤٩٨.
٢ هو عبد الله بن شريك العامري الكوفي، صدوق، يتشيع، أفرط الجوزجاني فكذبه. تهذيب التهذيب ٥/٢٥٢، وتقريب التهذيب ص ١٧٧.
٣ قال الرازي: بشر بن غالب الأسدي روي عن الحسين بن علي، وأبي هريرة. روى عنه عبد الله بن شريك، وابن أشوع، ويزيد بن أبي زيادة، سمعت أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل ٢/٣٦٣.
٤ هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ابن فاطمة الزهراء، ولد في المدينة، ونشأ في بيت المنورة، وحفظ عنه، استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وله ست وخمسون سنة.
أسد الغابة ٢/١٨، والإصابة ١/٣٣٢، وتقريب التهذيب ص ٧٤، وتاريخ بغداد ١/١٤، والبداية والنهاية ٨/١٤٩، والأعلام ٢/٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>