للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٦٧-] قلت له١: تكره أن يمر الرجل٢ في المسجد ولا يصلي فيه؟]

قال:٣ أما ماراً فلا أكرهه٤، ولكن لا يجلس حتى يصلي٥ ولا يتخذه طريقاً.٦

قال إسحاق: كما قال.


(له) ساقطة من ع.
(الرجل) ساقطة من ع.
(قال) ساقطة من ع.
٤ قال ابن هانئ: (سألته- أي أحمد- عن الجنب والحائض يمر ان في المسجد؟ قال: يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد) . المسائل ١/٦٩ (٣٣٩) .
٥ قال ابن قدامة: (يسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه) . المغني ٢/١٣٥.
وقال البهوتي: (وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله- أي المسجد- قصد الجلوس به أو لا لعموم الأخبار) . كشاف القناع ٢/٥١.
٦ قال ابن هانئ: (سئل عن أحمد عن المشي في المسجد؟ قال: لا تتخذوا المسجد طرقاً. قد نهي عن ذلك، قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد؟ قال: إذا كانت علة فلا بأس) . المسائل ١/٦٩ (٣٤٠) .
وقال ابن تيمية: (ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً) .انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٢/١٩٣.
وقال في مطالب أولي النهى: (وسن صون المسجد عن اتخاذه طريقاً بلا حاجة، ومنها: أن يكون أقرب إلى غرضه فلا يكره حينئذٍ) . مطالب أولي النهى ٢/٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>