للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النفر الأول ثم نفر كأنه (لم ير عليه دماً) ،١ [وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم٢] .

قال [إسحاق٣] إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه٤، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:

إذا (انتفخ) ٥ النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل٦، فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد٧.

[١٧١٨-] (قلت:) ٨ امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟


١ في ع "لم يرى عليه دما" والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ، وحكى المرداوي ما يدل على هذه الرواية فقال: ونقل ابن منصور: أن الرمي عند طلوعها متعجل، ثم نفر. كأنه لم ير عليه دماً، وجزم به الزركشي" ا. هـ. الإنصاف ٤/٤٥.
٢ ساقطة من ع، وسبق الكلام عن وقت الرمي في المسألة (١٤٣٨) .
٣ ساقطة من ع، والموافق للسياق، ولما درج عليه المؤلف الإثبات كما في ظ.
٤ حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣/٤٧٦ ما يدل على ذلك، كما سبق في المسألة (١٤٣٨) .
٥ في ظ "ارتفع"، وما أثبته من ع هو الموافق لأثر ابن عباس الآتي في التعليق التالي.
٦ لم أقف على الأثر باللفظ المذكور، وفي السنن الكبرى للبيهقي ٥/١٥٢: "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا انفتح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر" طلحة بن عمرو المكي ضعيف-" ا. هـ.
٧ راجع وقت الرمي المسألة (١٤٣٨) .
٨ في ظ "قال أحمد"، والمناسب للسياق، والموافق لأكثر ما درج عليه المؤلف ما أثبته من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>