الأوسط ٣/١١٥، وراجع اختلاف العلماء للمروزي لوحة ١٠٦ ونقل عنه أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، وتستحلف مع شهادتها. انظر المغني ٧/٥٥٨، وشرح السنة للبغوي ٩/٨٧ ٢ ومعناه: تحليف المدعي مع شاهديه. ٣ مقصود الإمام أحمد رحمه الله بهذا اللفظ: الإنكار على من قال يحلف الرجل مع بينته، وقد فسر هذا الاصطلاح إسحاق بن منصور الكوسج راوي المسائل في المسألة رقم (٢٩١٨) . وقال الإمام أحمد، ومن وافقه من الأئمة: بعدم الاستحلاف مع البينة إلا استثناء كالقسامة في الدماء، والقسامة مع اللوث في الأموال. واستندوا في ذلك على الحديث الشريف "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فجعل البينة في جهة، واليمين في جهة، فلا يجوز اجتماعها معاً في جهة واحدة. ولأن الشاهدين وغيرهما حجة كاملة تستوجب القضاء، والحكم إن كانت صحيحة، وإلا فإنها ترد وترفض، إذا كانت غير صحيحة، ولأن توجيه اليمين على المدعي يعتبر طعناً في بيّنته، وهو لا يجوز. وسائل الإثبات ص ٣٥٨، والمبسوط ١٦/١١٨، وراجع المبدع ١٠/٢٨٢، والإنصاف ١٢/١١١، والطرق الحكمية ص ١٤٣. وقد خرج ابن القيم رحمه الله في المسألة وجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال: ويخرج في مذهب أحمد وجهان: فإن أحمد سئل عنه - أي تحليف المدعي مع شاهديه - فقال: قد فعله علي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد. الطرق الحكمية ١٤٦، وراجع المسودة لآل تيمية ص ٥٣٠، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢٦١.