٢ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد: إذا أوصى لقرابته فالذكر والأنثى سواء، وكذلك قال إسحاق. الأوسط ٣/١٥٨. ٣ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات: إحداها: يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال، لأنه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث كالوصية، هذا المذهب عليه الأصحاب. والثانية: أنه يعتق من رأس المال. هذه الرواية نقلها الخلال. وقال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه الإمام أحمد إلى ما نقله الجماعة. والثالثة: يعتق من كل المال، إذا دبره في الصحة دون المرض. انظر الإنصاف ٧/٤٣٢، والمغني ٩/٣٨٧. وراجع المقنع /٤٩٣، والإقناع ٣/١٤٠، والتنقيح المشبع ص ٢١٠، ومطالب أولي النهى ٤/٧٢٢. ٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٨٧، وحاشية المقنع ٢/٤٩٣.