للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرابته،١ بعدوا أو قربوا.٢

[[٣٠٧٥-] قلت: المدبر من الثلث؟]

قال: من الثلث.٣

قال إسحاق: كما قال.٤


١ في الظاهرية بلفظ "يكون".
٢ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد: إذا أوصى لقرابته فالذكر والأنثى سواء، وكذلك قال إسحاق.
الأوسط ٣/١٥٨.
٣ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:
إحداها: يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال، لأنه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث كالوصية، هذا المذهب عليه الأصحاب.
والثانية: أنه يعتق من رأس المال. هذه الرواية نقلها الخلال. وقال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه الإمام أحمد إلى ما نقله الجماعة.
والثالثة: يعتق من كل المال، إذا دبره في الصحة دون المرض.
انظر الإنصاف ٧/٤٣٢، والمغني ٩/٣٨٧.
وراجع المقنع /٤٩٣، والإقناع ٣/١٤٠، والتنقيح المشبع ص ٢١٠، ومطالب أولي النهى ٤/٧٢٢.
٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٨٧، وحاشية المقنع ٢/٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>