١ ذكر ابن مفلح في الفروع:١/١٩٤عن الخلال في معنى قول الإمام أحمد هنا: لا أدري ما هو؟ قال: يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو؟ لا أن أبا عبد الله كره أن يُقال ذلك. وذكر ابن مفلح أيضاً في الآداب الشرعية: ٢/٢٨٥ عن الخلال أنه لا بأس به. قال: وهو الذي قدمه في الرعاية. وقال القاضي: الأشبه أن يكره. بل يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. ا.هـ قلت: الصواب عدم الكراهة كما قال النووي في آداب حملة القرآن: ١٣٦ قال: والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وانظر: فتح الباري: ٩/٨٧، ٨٨. قال ابن كثير في تفسيره: ولا شك أن ذلك - أي الكراهة - أحوط. وقد استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. والله أعلم. ٢ الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه في جواز أن يقال: سورة كذا أخرجها البخاري: (الصحيح مع الفتح: ٣/٥٨١) ، ومسلم: حديث: " ١٢٩٦" عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال:"من ها هنا - والذي لا إله غيرهُ - قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".